السيد عبد الأعلى السبزواري
72
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مما لا يزرع في السنة إلا مرّة [ 34 ] لكن مع تعيين السنة [ 35 ] لعدم الغرر فيه ، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا والقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة [ 36 ] ، وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء [ 37 ] . السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل [ 38 ] .